قانون رقم (3) لسنة (2001) التعديل الرابع للقانون رقم (6) لسنة 1993 قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان العراق | 7

قانون التعديل الرابع  لقانون رقم (6) لسنة 1993 

قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم الإصدار: 3

تاريخ الإصدار: 19/4/2001

 

     إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 المعدل، و بناءاً على ماعرضه وزير البلديات والسياحة، ووافق عليه مجلس الوزراء، و ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (7) و المنعقدة بتاريخ 18/4/2001 و للصلاحية المخولة لنا  بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

 

قانون 

رقم (3) لسنة (2001)

التعديل الرابع

 للقانون رقم (6) لسنة 1993

قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان العراق

 

المادة الأولى:

تعدل المادة العشرون و تقرأ كالآتي:

المادة العشرون:

1- يكافأ رئيس و أعضاء مجلس البلدية من غير الموظفين شهرياً حسب التفصيل المبين أدناه:

الصنف                          الرئيس                          العضو

الخاص                             4000دينار                       1000دينار

الممتاز                                       3000دينار                       800دينار      

الأول                                2000دينار                       700دينار

الثاني                                1750دينار                       600دينار

الثالث                              1500دينار                       500دينار

الرابع                               1000دينار                       400دينار

 

2-للموظف العضو أو المنتخب للرئاسة اختيار الراتب الشهري أو المكافأة الواردة في الفقرة (1) أعلاه.

3-يجوز أن يتفرغ بعض أعضاء المجلس البلدي بناءاً على إقتراح من المجلس و مصادقة الوزير لمهام المجلس و يفضل أن لاتزيد نسبة المتفرغين على ثلث أعضاء المجلس البلدي.

4-تعتبر خدمة رئيس و أعضاء المجلس مجزية لكافة أغراض الخدمة و التقاعد.

 

المادة الثانية:

تعدل المادة الحادية و الأربعون و تقرأ كالآتي:

 

المادة الحادية و الأربعون:

لايجوز القيام بأي بناء قبل إستحصال إجازة بناء من البلدية، و على البلدية استشارة التخطيط العمراني المختص بالنسبة للعمارات.

المادة الثالثة:

تعدل الفقرتان (3،2) من المادة الثانية و الأربعين و تقرأ كالآتي:

2-تنظم الميزانية وفق تعليمات وزارة المالية و الإقتصاد.

3-على المجلس البلدي مناقشة الميزانية و اقرارها و رفعها الى الوزير للمصادقة عليها.

المادة الرابعة:

تعدل المادة التاسعة و الأربعون و تقرأ كالآتي:

المادة التاسعة و الأربعون:

  1. إذا فقد المجلس البلدي أكثرية أعضائه، على مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح الوزير حل المجلس البلدي وله تشكيل لجنة مؤقته تناط بها اعمال المجلس البلدي المنحل ، لحين إجراء انتخاب المجلس البلدي و لايجوز لهذه اللجنة ان تتخذ أي قرار في معالجة أية قضية يقتضي الصرف عليها من صندوق البلدية و لم يسبق للمجلس ان اتخذ قرار بها عدا المصاريف الدائمة الإعتيادية المرصدة في الميزانية المصدقة الا في حالة الضرورة بناءاً على اقتراح الوزير و موافقة مجلس الوزراء.
  2. على الوزير أن يعلن الإنتخابات في المنطقة التي يتقرر حل المجلس فيها بموجب الفقرة السابقة أعلاه خلال مدة شهر من تاريخ حل المجلس لإنتخاب مجلس يحل محل المجلس السابق و تكون مدته مكملة له إذا كانت المدة المتبقية تزيد عن ستة أشهر.

 

المادة الخامسة:

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

 

المادة السادسة:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة السابعة:

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

                                                                               د. رۆژ نوري شاويس

                                                              رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق