قانون رقم (1) لسنة 2014 قانون التعديل الثالث لقانون رئاسة اقليم كوردستان العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل

ku-IQ

قانون رقم (1) لسنة 2014 قانون التعديل الثالث لقانون رئاسة اقليم كوردستان العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل 14684224

4 قانون رقم (1) لسنة 2014 قانون التعديل الثالث لقانون رئاسة اقليم كوردستان العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل

بسم الله الرحمن الرحيم

     باسم الشعب 

برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (3) والمنعقدة بتاريخ 13/5/2014 تشريع القانون الآتي:   

 

قانون رقم (1) لسنة 2014

  قانون التعديل الثالث لقانون رئاسة اقليم كوردستان العراق 

رقم (1) لسنة 2005 المعدل

المادة الأولى: 

تعدل الفقرة (الثانية عشر) من المادة (العاشرة) من القانون، وتقرأ كالآتي: 

بعد تسميته من قبل برلمان كوردستان، يكلف المرشح لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل الوزارة في مدة لاتتجاوز (30) ثلاثين يوماً. 

المادة الثانية: 

على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القانون. 

المادة الثالثة: 

لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون. 

المادة الرابعة: 

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). 

                                             يوسف محمد صادق

                                      رئيس برلمان كوردستان ـ العراق

الاسباب الموجبة

تماشياً مع متطلبات النظام السياسي، الديمقراطي البرلماني، فقد شرع هذا القانون. 

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة