قانون رقم (1) لسنة 2014 قانون التعديل الثالث لقانون رئاسة اقليم كوردستان العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

     باسم الشعب 

برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (3) والمنعقدة بتاريخ 13/5/2014 تشريع القانون الآتي:   

 

قانون رقم (1) لسنة 2014

  قانون التعديل الثالث لقانون رئاسة اقليم كوردستان العراق 

رقم (1) لسنة 2005 المعدل

المادة الأولى: 

تعدل الفقرة (الثانية عشر) من المادة (العاشرة) من القانون، وتقرأ كالآتي: 

بعد تسميته من قبل برلمان كوردستان، يكلف المرشح لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل الوزارة في مدة لاتتجاوز (30) ثلاثين يوماً. 

المادة الثانية: 

على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القانون. 

المادة الثالثة: 

لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون. 

المادة الرابعة: 

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). 

                                             يوسف محمد صادق

                                      رئيس برلمان كوردستان ـ العراق

الاسباب الموجبة

تماشياً مع متطلبات النظام السياسي، الديمقراطي البرلماني، فقد شرع هذا القانون.