قانون رقم (11) لسنة 2001 قانون نفقة الأولاد | 4

قانون نفقة الأولاد

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم الإصدار: 11

تاريخ الإصدار: 30/6/2001

 

        أستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (16) و المنعقدة بتاريخ 28/6/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (11) لسنة 2001

قانون نفقة الأولاد

المادة الأولى:

تعتبر نفقة الأولاد ديناً في ذمة أبيهم من وقت إمتناع أبيهم عن الإنفاق.

 

المادة الثانية: 

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

 

المادة الثالثة:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة الرابعة:

ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

 

                                                                  د. روژ نوري شاويس

                                                      رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق