قانون رقم (8) لسنة 2001 قانون التعسف في الطلاق

ku-IQ

قانون رقم (8) لسنة 2001 قانون التعسف في الطلاق 14538969

4 قانون رقم (8) لسنة 2001 قانون التعسف في الطلاق

قانون التعسف في الطلاق

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم الإصدار: 8

تاريخ الإصدار: 30/6/2001

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل ،و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (16) و المنعقدة بتاريخ 28/6/2001 و للصلاحية المخولة لنا  بموجب الفقرة (3)  من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (8) لسنة 2001

قانون التعسف في الطلاق

 المادة الأولى:

إذا طلق الزوج زوجته و تبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها و ان الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب و حالته المالية و درجة تعسفه يقدر جملة على أن لاتقل نفقتها لمدة سنتين ولاتزيد عن ثلاث سنوات علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى.

المادة الثانية:

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة: 

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

 

                                                                       د. روژ نوري شاويس

                                                        رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة