قانون رقم (6) لسنة 2001 قانون منع عقد الزواج خارج المحكمة

ku-IQ

قانون رقم (6) لسنة 2001 قانون منع عقد الزواج خارج المحكمة 14523721

4 قانون رقم (6) لسنة 2001 قانون منع عقد الزواج خارج المحكمة

قانون منع عقد الزواج خارج المحكمة

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم الإصدار: 6

تاريخ الإصدار: 30/6/2001

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل، و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، و ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (16) و المنعقدة بتاريخ 28/6/2001 و للصلاحية المخولة لنا  بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (6) لسنة 2001

قانون منع عقد الزواج خارج المحكمة 

المادة الأولى:

يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ستة أشهر و لاتزيد على سنة او بغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف دينار و لاتزيد على خمسة آلاف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة و تكون عقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية.

المادة الثانية:

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:

ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

                                                                د.رۆژ نوري شاويس

                                                    رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة