قانون رقم (2) لسنة 2002 إصدار حجج والقسامات لشهداء الحركة التحررية الكوردية ولو كان محل إقامتهم الدائمية خارج الاقليم | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان – العراق

رقم الاصدار: 2

تاريخ الاصدار: 10/4/2002

استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (5) والمنعقدة بتاريخ 9/4/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي:

قانون رقم (2) لسنة 2002

المادة الاولى:

للمحاكم المختصة في اقليم كوردستان – العراق إصدار حجج والقسامات لشهداء الحركة التحررية الكوردية ولو كان محل إقامتهم الدائمية خارج الاقليم.

المادة الثانية:

لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة الثالثة:

على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة الرابعة:

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

                                                       د.روژ نوري شاويس

رئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق