بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : ١ / جنائية عراقية عليا ٢٠٢٤
التسلسل :
تشكلت الهيئة التمييزية المختصة بنظر قضايا المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ ٢٢/ ٢٠٢٤/١ برئاسة
نائب الرئيس القاضي نجم احمد وعضوية القضاة كل من صالح شمخي وحامد عبيد وصباح رومي ومثنى احمد
وعصام عبد الحميد وصباح اعريبي وحيدر جواد ومحمود عباس الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت
القرارات الاتي
المتهم
قررت المحكمة الجنائية العراقية العليا بالدعوى المرقمة ادانة
المتهم …………………….. وفق احكام المادتين ١٢ و ١٥ من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10
لسنة ۲۰۰Base وبدلالة المادة ۳۲۲ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ وبدلالة مواد الاشتراك
٤٧ و ٤٨ و ٤٩ منه وبدلالة المادتين ١٥ / خامسا و ٢٤ / أولا من قانون المحكمة وذلك لكفاية الأدلة ضده عن
حادث اعتقال المجنى عليه قبل وفاته وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر
وعدم احتساب مدة موقوفيته كونه مرجأ تقرير مصيره عن هذه القضية وإعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي
بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية كما قررت المحكمة الغاء التهمتين الموجهتين للمتهم
وفق المادتين ١٢ و ١٥ من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥
وبدلالة المادة ۳۲۲ من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ١٩٦٩ ومواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ منه وذلك لعدم
كفاية الأدلة المتحصلة ضده عن حادث اعتقال المجنى عليهما
في حادثين منفصلين والافراج عنه وعدم اخلاء سبيله كونه محكوم عن قضية أخرى .
وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة وج الاصولية.
القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرارات التي اصدرتها المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ
۲۰back/۱۲/۲۷ بالدعوى المرقمة المتضمنة ادانة المتهم وفق احكام
المادتين ۱۲ و ١٥ من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ١٠ لسنة ۲۰۰٥ وبدلالة المادة ٣٢٢ من
قانون العقوبات والمواد ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ منه والمادتين ١٥ / خامسا و ٢٤ / اولا من قانون المحكمة الجنائية المذكور
والحكم عليه بالحبس البسيط مدة ستة اشهر عن جريمة مساهمته باعتقال المجنى عليه
والغاء التهمتين والإفراج عن المتهم المذكور عن جريمتي مساهمته باعتقال المجنى عليهما
يتبع لطفا"
نائب الرئيس
نجم احمد
--- PAGE 2 ---
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
ص ٢
العدد : ١ / جنائية عراقية عليا / ٢٠٢٤
التسلسل :
عباس وقحطان عبد الامير حمود لعدم كفاية الادلة المتوفرة ضده عن الجريمتين المذكورتين كانت المحكمة
المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً عند تقديرها للادلة المعروضة بالدعوى
كان لديهما شهادة عيانية ضد
فالثابت من سير التحقيق والمحاكمة ان الشاهدين
المتهم عن جريمة حجز المجنى عليه
وهي ادلة كافية لادانته عن تلك الجريمة اما بشأن حجز
المشتكية بلقيس فرحان فالمتهم انكر تلك الجريمة ولم يدحض انكاره سوى اقوال المشتكية المذكورة غير المعززة
بادلة اخرى وكذلك جريمة حجز المجنى عليه
اقتصرت الأدلة المتوفرة فيها على اقوال شقيق
المجنى عليه المذكور غير العيانية وهي ادلة غير كافية لادانة المتهم عن الجريمتين المذكورتين عليه
وللأسباب التي استندت إليها المحكمة فأن قراراتها الصادرة بالدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون
استناداً لأحكام المادة ………………………………من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في
٢٠٢٤/١/٢٢ ٠
مكية
نائب الرئيس
نجم احمد