قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 873 لسنة 1987 يتم التعويض نقدا عن قطع الارض المقرر استبدالها بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٩٣) والمؤرخ في ١٥/ ٣/ ١٩٧١

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 873 لسنة 1987 يتم التعويض نقدا عن قطع الارض المقرر استبدالها بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٩٣) والمؤرخ في ١٥/ ٣/ ١٩٧١ 14379264

873 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 873 لسنة 1987 يتم التعويض نقدا عن قطع الارض المقرر استبدالها بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٩٣) والمؤرخ في ١٥/ ٣/ ١٩٧١

عنوان التشريع: يتم التعويض نقدا عن قطع الارض المقرر استبدالها بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٩٣) والمؤرخ في ١٥/ ٣/ ١٩٧١

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٧٣

تاريخ التشريع       ١٤-١٢-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٠ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٩٠٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

١ ـ يتم التعويض نقدا عن قطع الاراضي المقرر استبدالها بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٩٣)  ثلثمائة وثلاثة وتسعين المؤرخ في ١٥ - ٣ - ١٩٧١ الخامس عشر من اذار عام الف وتسعمائة وواحد وسبمعين.

 

٢ ـ يتم تقدير التعويض النقدي وفقا لاحكام الفقرتين (اولا وثالثا) من المادة (٣١) من قانون الاستملاك  رقم ١٢ لسنة ١٩٨١ المعدل.

 

٣ ـ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

 

 

 

 

                                                              صدام حسين

                                                      رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة