قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 137 لسنة 2001 منع المحاكم من النظر في دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي الزراعية

ar-IQ

قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 137 لسنة 2001 منع المحاكم من النظر في دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي الزراعية 14348944

137 قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 137 لسنة 2001 منع المحاكم من النظر في دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي الزراعية

عنوان التشريع: منع المحاكم من النظر في دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي الزراعية

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣٧

تاريخ التشريع       ٢٥-٠٦-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٤ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٤٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

 

اولا- تمنع المحاكم من النظر في دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي الزراعية المشمولة بخطة التطوير في محافظة التاميم، بما في ذلك الاراضي الواقعة ضمن محرمات وزارتي الدفاع والنفط .

ثانيا  - تلغى دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذا القرار المقامة قبل نفاذه، ولا يعمل بالاحكام القضائية الصادرة فيها، وتلغى الاثار المترتبة على ما نفذ منها .

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                صدام حسين

                                                          رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة