قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 350 لسنة 1988 منح الموظف المتقاعد المخصصات العائلية حتى لو زاد الراتب التقاعدي على الحد الاعلى

ar-IQ

قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 350 لسنة 1988 منح الموظف المتقاعد المخصصات العائلية حتى لو زاد الراتب التقاعدي على الحد الاعلى 14280841

350 قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 350 لسنة 1988 منح الموظف المتقاعد المخصصات العائلية حتى لو زاد الراتب التقاعدي على الحد الاعلى

عنوان التشريع: منح الموظف المتقاعد المخصصات العائلية حتى لو زاد الراتب التقاعدي على الحد الاعلى

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٥٠

تاريخ التشريع       ٢٥-٠٤-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٧٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادةالثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-٤-١٩٨٨ ما يلي : ­

اولا : يمنح الموظف المتقاعد المخصصات العائلية المنصوص عليها في قراري مجلس قيادة الثورة رقم ٦٥٢ المؤرخ في ١٨-٥-١٩٨١ ورقم ٨٨١ المؤرخ في ٢٩-١١-١٩٨٧ حتى لو زاد الراتب التقاعدي على الحد الاعلى المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١١٣ الف ومائة وثلاثة عشر المؤرخ ١٤-٧-١٩٨٠ الرابع عشر من تموز عام الف وتسعمائة وثمانين.

ثانيا - تحل المخصصات المذكورة محل المخصصات العائلية التي تمنح للموظف المتقاعد.

ثالثا - ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم٨٢٣ ثمانمائة وثلاثة وعشرين المؤرخ ٢٥-١٠-١٩٨٦ الخامس والعشرين من شهر تشرين اول عام الف وتسعمائة وستة وثمانين

رابعا - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

 

                                                                            صدام حسين

                                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة