قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ٤٧٣ لسنة ١٩٦٩ لايجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنية

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ٤٧٣ لسنة ١٩٦٩ لايجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنية 14032516

472 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ٤٧٣ لسنة ١٩٦٩ لايجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنية

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة٤٧٣ لسنة ١٩٦٩ لايجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنية

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٧٢

تاريخ التشريع       ١٣-١٠-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٩ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

استنادا إلى الفقرة الثامنة من المادة (٤٤) المعدلة من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-١٠-١٩٦٩ ما يلي :-

١- لايجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنية .

٢- يلغى كل نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار .

٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

 

                                               احمد حسن البكر

                                          رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة