قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٢٠ تخويل وزير الصحة معاقبة اي منتسب من منتسبي الوزارة في حالة ثبوت تقصيره

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٢٠ تخويل وزير الصحة معاقبة اي منتسب من منتسبي الوزارة في حالة ثبوت تقصيره 13942756

620 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٢٠ تخويل وزير الصحة معاقبة اي منتسب من منتسبي الوزارة في حالة ثبوت تقصيره

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٢٠ تخويل وزير الصحة معاقبة اي منتسب من منتسبي الوزارة في حالة ثبوت تقصيره

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٢٠

تاريخ التشريع       ٢٣-٠٦-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٩ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٧-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٧١٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٦-١٩٨٨ ما يلي : ­

١ ـ  يخول وزير الصحة معاقبة اي منتسب من منتسبي الوزارة في حالة ثبوت تقصيره عدا من صدر مرسوم جمهوري بتعيينه باي من العقوبات الاتية :

ا ـ  الفصل لمدة لا تزيد عن ٥ سنوات مع منع مزاولة المهنة طيلة مدة الفصل.

ب ـ  الاحالة على التقاعد بدرجة ادنى مع منع مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

ج ـ  تنزيل الدرجة الوظيفية درجة واحدة.

٢ ـ  يخول المدراء العامون ومدراء المستشفيات ممارسة الصلاحيات المذكورة في الفقرة ١ اعلاه بالنسبة لموظفي الدرجة الرابعة فما دون العاملين في دوائرهم عدا الموظفين من ذوي المهن الطبية.

٣ ـ  منح المدراء العامين ومدراء المستشفيات صلاحية الصرف استثناء من التعليمات المالية لتلافي تاخير تقديم الخدمات الصحية والعلاجية.

٤ ـ  ينفذ هذا القرار اعتبارا من صدروه ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

 

                                                                                   صدام حسين

                                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة