قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢٢٣ لسنة ١٩٦٩ اضافة محافظ البنك المركزي العراقي الى عضوية مجلس التخطيط

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢٢٣ لسنة ١٩٦٩ اضافة محافظ البنك المركزي العراقي الى عضوية مجلس التخطيط 13920361

223 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢٢٣ لسنة ١٩٦٩ اضافة محافظ البنك المركزي العراقي الى عضوية مجلس التخطيط

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٣ لسنة ١٩٦٩ اضافة محافظ البنك المركزي العراقي الى عضوية مجلس التخطيط

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٢٣

تاريخ التشريع       ٠٨-٠٦-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٤٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٦-١٩٦٩ ما يلي :-

اضافة محافظ البنك المركزي العراقي الى عضوية مجلس التخطيط .

 

                                                                               احمد حسن البكر

                                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة