قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٨ لسنة ٢٠٠١ قرار سريان قانون الخدمة المدنية رقم ١/ ١٩٩٩ على الموظفين

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٨ لسنة ٢٠٠١ قرار سريان قانون الخدمة المدنية رقم ١/ ١٩٩٩ على الموظفين 13830961

68 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٨ لسنة ٢٠٠١ قرار سريان قانون الخدمة المدنية رقم ١/ ١٩٩٩ على الموظفين

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٨ لسنة ٢٠٠١ قرار سريان قانون الخدمة المدنية رقم ١/ ١٩٩٩ على الموظفين

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٨

تاريخ التشريع       ٠١-٠٢-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٦٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

اولا- تسري احكام القانون المرقم بـ ( ١ ) لسنة ١٩٩٩ " قانون تعديل قانون الخدمة المدنية المرقم بـ ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠" على جميع الموظفين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقوانين وانظمة وقواعد وتعليمات خدمة خاصة

 

 ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من ١ / ٢/ ١٩٩٩ تاريخ نفاذ القانون المرقم بـ (١) لسنة ١٩٩٩

 

                                                                صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة