قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠٣ السماح للعراقي الاصل حامل شهادة المغترب بوحدة سكنية في العراق.

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠٣ السماح للعراقي الاصل حامل شهادة المغترب بوحدة سكنية في العراق. 13816089

52 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠٣ السماح للعراقي الاصل حامل شهادة المغترب بوحدة سكنية في العراق.

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠٣ السماح للعراقي الاصل حامل شهادة المغترب بوحدة سكنية في العراق.

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٢

تاريخ التشريع       ٢٤-٠٣-٢٠٠٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٤٥ | عدد الصفحات: ١

 

استنادا

 

استنادا الى أحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

 

 أولا- يسمح للعراقي الأصل حامل شهادة المغترب بما يأتي:

 

 ١- تملك وحدة سكنية واحدة في العراق في المناطق التي تحددها التشريعات ذات الصلة وله نقل ملكيتها الى أي من أولاده من يحملون شهادة المغترب وفق القانون .

 

 ٢- استثمار أمواله داخل العراق.

 

ثانيا- لوزير الخارجية . بالتنسيق مع الوزير المختص إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار .

 

 ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                  صدام حسين

 

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة