قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٩ لسنة ١٩٩٦ بتولي المصارف الحكومية اعمال الصيرفة التجارية

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٩ لسنة ١٩٩٦ بتولي المصارف الحكومية اعمال الصيرفة التجارية 13786369

9 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٩ لسنة ١٩٩٦ بتولي المصارف الحكومية اعمال الصيرفة التجارية

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩ لسنة ١٩٩٦ بتولي المصارف الحكومية اعمال الصيرفة التجارية

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩

تاريخ التشريع       ٢٢-٠١-١٩٩٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٠١ | تاريخ العدد: ٢٢-٠١-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا ـ تتولى المصارف الحكومية المتخصصة اضافة الى اعمالها ممارسة اعمال الصيرفة التجارية وفق احكام التشريعات المطبقة في المصارف الحكومية التجارية.

ثانيا ـ تسري على العاملين في المصارف الحكومية المتخصصة احكام تشريعات الخدمة المطبقة على العاملين في المصارف الحكومية التجارية.

ثالثا ـ لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

رابعا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                        صدام حسين

                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة