قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٦٣) لسنة ١٩٧٠ تنسيب كافة منتسبي معمل إستخلاص الكبريت في كركوك في وزارة النفط والمعادن إلى وزارة الصناعة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٦٣) لسنة ١٩٧٠ تنسيب كافة منتسبي معمل إستخلاص الكبريت في كركوك في وزارة النفط والمعادن إلى وزارة الصناعة 13756681

1363 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٦٣) لسنة ١٩٧٠ تنسيب كافة منتسبي معمل إستخلاص الكبريت في كركوك في وزارة النفط والمعادن إلى وزارة الصناعة

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٣٦٣) لسنة ١٩٧٠ تنسيب كافة منتسبي معمل إستخلاص الكبريت في كركوك في وزارة النفط والمعادن إلى وزارة الصناعة

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣٦٣

تاريخ التشريع       ٠٢-١٢-١٩٧٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٤١ا | تاريخ العدد: ٠٢-١٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٧٠ ما يلي :-

١ ـــ تنسيب كافة منتسبي معمل إستخلاص الكبريت في كركوك في وزارة النفط والمعادن إلى وزارة الصناعة .

٢ ـــ تكون نفقات الموظفين والمستخدمين والعمال المنتسبين في ( ١ ) أعلاه على حساب مصلحة مصافي النفط وكافة النفقات التي لا علاقة لها بتنفيذ العقد مع شركة بارسنزباوركاز .

 

 

                                     أحمد حسن البكر

                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة