قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٩ (انشاء قوانين في كل من دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث)

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٩ (انشاء قوانين في كل من دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث) 13645636

128 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٩ (انشاء قوانين في كل من دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث)

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٩ (انشاء قوانين في كل من دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث)

التصنيف عقوبات - شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٨

تاريخ التشريع       ٠٢-٠٨-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٦٢ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا ــ تنشا حوانيت في كل من دائرتي اصلاح الكبار و اصلاح الاحداث التابعتين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ترتبط بقسم الشؤون المالية في المديرية العامة لديوان الوزارة .

ثانيا ــ تهدف هذه الحوانيت الى تامين السلع الاستهلاكية التي يحتاجها النزلاء والمودعون باسعار مناسبة عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص والتعاوني .

ثالثا ــ تكون للحوانيت موازنة مستقلة ضمن موازنة الوزارة .

رابعا ــ تمنح دائرة العمل والضمان الاجتماعي الحوانيت سلفة تاسيس باقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس ادارة صندوق الضمان وتقاعد العمال .

خامسا ــ تمويل نشاطات الحوانيت مما ياتي :

ا ـ نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة من صافي الايرادات المتحققة وتمثل الاحتياطي العام .

ب ـ الهبات والتبرعات من داخل العراق ، او من خارجه بعد موافقة ديوان الرئاسة . 

سادسا ــ لكل من دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث فتح فروع لهذه الحوانيت في الاقسام الاصلاحية التابعة لها .

سابعا ــ يوزع صافي الايرادات المتحققة من نشاطات هذه الحوانيت على النحو الاتي :

ا ـ نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .

ب ـ نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة احتياطي عام .

ج ـ نسبة ٣٥ % خمس وثلاثين من حوافز تشجيعية للعاملين في الحوانيت والمساندين لهم ومنتسبي ديوان الوزارة ودائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث .

د ـ نسبة ١٥ % خمس عشرة من المئة لتحسين وتطوير اداء العمل وتوفير مستلزماته في الحوانيت ودائرتي الاصلاح وديوان الوزارة .

هـ ـ يتم توزيع النسب المنصوص عليهما في الفقرتين ج و د من هذا البند وتحديد المشمولين بالحوافز وحالات الحرمان منها بتعليمات يصدرها الوزير .

ثامنا ــ يخضع عمل الحوانيت المشمولة بهذا القرار للنظام المحاسبي الموحد .

تاسعا ــ تخضع حسابات الحوانيت لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

عاشرا ــ تفتح المديرية العامة لديوان الوزارة حسابا جاريا في احد المصارف الحكومية باسم الحوانيت وفروعها .

حادي عشرــ للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

ثاني عشر ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                                          صدام حسين

                                                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة