قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٧) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء المراة مهرها المؤجل مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج)

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٧) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء المراة مهرها المؤجل مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج) 13638249

127 قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٧) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء المراة مهرها المؤجل مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج)

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٧) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء المراة مهرها المؤجل مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج)

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٧

تاريخ التشريع       ٠٢-٠٨-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٦٢ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

الاحكام المرتبطة بالمادة

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا - تستوفي المراة مهرها المؤجل ، في حالة الطلاق ، مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج .

 

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                          صدام حسين

                                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة