قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٧) لسنة ١٩٩٧ (اضافة اعمال ومهن الى جدول الرسوم في قانون واردات البلدية)

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٧) لسنة ١٩٩٧ (اضافة اعمال ومهن الى جدول الرسوم في قانون واردات البلدية) 13630864

107 قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٧) لسنة ١٩٩٧ (اضافة اعمال ومهن الى جدول الرسوم في قانون واردات البلدية)

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٧) لسنة ١٩٩٧ (اضافة اعمال ومهن الى جدول الرسوم في قانون واردات البلدية)

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٧

تاريخ التشريع       ١٨-٠٨-١٩٩٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٣ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٦٥ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا ــ تضاف الاعمال والمهن المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار الى (ا/اولا) من القسم السادس من جدول الرسوم الملحق  بـ قانون واردات البلديات المرقم بـ (١٣٠) لسنة ١٩٦٣ ، ويستوفى الرسم السنوي عنها بالنسبة نفسها المنصوص عليها في القانون المذكور.

 

ثانيا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                                    صدام حسين

                                                                             رئيس مجلس قيادة الثورة

الجدول

جدول بالاعمال والمهن المضافة الى (ا/اولا) من القسم السادس من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات المرقم بـ(١٣٠) لسنة ١٩٦٣

- محال ومكاتب الوساطة بمختلف انواعها.

- محال بيع السجاد.

- محال بيع الاجهزة والادوات والعدد واللوازم.

- محال بيع التجهيزات الزراعية والبيطرية.

- محال بيع شباك الصيد والحبال والخيطان.

- والمضارب والخيام.

- محال بيع الخضار والفواكه واللطم والالبان،

ـ محال البقالة.

ـ محال الخياطين.

ـ الافران الكهربائية والحجرية.

ـ المخابز.

ـ محال بيع الزهور الطبيعية والصناعية واسماك الزينة.

ـ محال بيع الحلويات والمعجنات.

ـ محال خدمات النقل والسياحة والشحن وتاجير السيارات.

ـ محال تجهيز الحفلات.

ـ قاعات اقامة الحفلات.

ـ محال الالعاب المسلية.

ـ الحمامات.

ـ مراب السيارات.

ـ مكاتب حفر الابار الارتوازية.

ـ مكاتب تعليم السياقة.

ـ المشاتل.

ـ مكاتب ومحال عمل السقوف والديكور.

ـ عيادات الاطباء.

ـ فاحصو البصر ومركبو الاسنان.

ـ المهن الطبية المساعدة.

ـ المختبرات بجميع انواعها.

ـ المستشفيات.

ـ محال ومكاتب المهن الهندسية والقانونية والمالية والتدقيقية والاعمال الفنية.

ـ مكاتب انشاء الابنية وترميمها.

ـ محال تعليم فن التفصيل والخياطة والتطريز.

ـ محال الترجمة والطبع والاستنساخ والخطاطين والرسامين.

ـ المطابع.

ـمحال ومكاتب وشركات الدعاية والنشر والاعلان.

ـ محال تجليد الكتب والمجلات.

ـ محال بيع الاثاث.

ـ ساحات بيع الغاز.

ـ معامل تعبئة الغاز.

ـ محطات تعبئة الوقود.

ـ محال تصليح الاجهزة الكهربائية والنفطية والغازية.

ـ والالكترونية والالية والطبية والاجهزة الدقيقة.

ـ محال التسجيلات المرئية والسمعية.

ـ محال الحلاقة والتجميل محال اللياقة البدنية والرشاقة.

ـ النوادي الترفيهية والاجتماعية.

ـ محال الحدادة والنجارة واللحام.

ـ محال الغسل والتشحيم للمركبات محال بيع الاطارات والبطاريات محال غسل وكوي. وصبغ الملابس.

ـ محال تصليح الاحذية والحقائب.

ـ محال بيع الدواجن الحية.

ـ محال بيع الاعلاف.

ـ محال الكرزات والمخللات.

ـ محال تحميص وبيع القهوة.

ـ محال بيع وعمل اطارات الصور والمرايا.

ـ محال خياطة الجوادر والخيم والتنجيد.

ـ محال بيع وتركيب زجاج الابواب والشبابيك.

ـ محال تقطيع وتصنيع الالمنيوم.

ـ محال التاسيسات الصحية والكهربائية.

ـ محال بيع الخردة والسكراب.

ـ محال بيع الاطعمة الجاهزة.

ـ محال تاجير المكائن والاليات والمعدات.

ـ ساحات بيع المواشي.

ـ مكاتب العلاوي بمختلف انواعها .

ـ ساحات البيع المباشر للسيارات.

ـ محال المصورين الفوتوغرافيين.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة