قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٥٨ ) لسنة ١٩٨٩ تمليك الدور التي شيدت تجاوزا في منطقة صيخة العرب - البصرة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٥٨ ) لسنة ١٩٨٩ تمليك الدور التي شيدت تجاوزا في منطقة صيخة العرب - البصرة 13512976

258 قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٥٨ ) لسنة ١٩٨٩ تمليك الدور التي شيدت تجاوزا في منطقة صيخة العرب - البصرة

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٥٨ ) لسنة ١٩٨٩ تمليك الدور التي شيدت تجاوزا في منطقة صيخة العرب - البصرة

التصنيف اسكان

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٥٨

تاريخ التشريع       ٠١-٠٥-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٣ | تاريخ العدد: ٠١-٠٥-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٣٣١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣/ رمضان/ ١٤٠٩هجرية الموافق ١٩-٤-١٩٨٩ ميلادية ما يلي:

١ ـ يملك المتجاوزون في منطقة "صبخة العرب" الواقعة في محافظة البصرة الدور التي شيدوها تجاوزا على اراضي الدولة الواقعة ضمن التصميم الاساسي للمدينة من دون بدل.

٢- يطبق التصميم الخاص بالمنطقة الواردة بالفقرة (١) من هذا القرار ويعوض المتجاوزون الذين تتعارض دورهم مع التصميم بقطعة ارض سكنية بديلة من دون بدل ويشملون بقرض المصرف العقاري.

٣- يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

 

                                                             صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة