قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٢

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٢ 13249600

119 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٢

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٢

التصنيف زراعة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٩

تاريخ التشريع       ٠٨-٠٧-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٤٠ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:-

اولاً- تلغى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المشكلة بموجب الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي  المرقم بـ (١١٧ لسنة ١٩٧٠) وتناط اختصاصاتها بمحكمة التمييز.

 

ثانياً- تحال على محكمة التمييز القضايا المعروضة على هيئة تمييز الاصلاح الزراعي الملغاة التي لم تصدر فيها قرارات باتة حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.

 

ثالثاً- لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

 

رابعاً- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                          صدام حسين

                                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة