قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٢) لسنة ١٩٩٨ (لوزير العدل تكليف المعهد القضائي باقامة دورات خاصة)

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٢) لسنة ١٩٩٨ (لوزير العدل تكليف المعهد القضائي باقامة دورات خاصة) 13111641

52 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٢) لسنة ١٩٩٨ (لوزير العدل تكليف المعهد القضائي باقامة دورات خاصة)

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٢) لسنة ١٩٩٨ (لوزير العدل تكليف المعهد القضائي باقامة دورات خاصة)

التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٢

تاريخ التشريع       ٠٨-٠٦-١٩٩٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا ــ ١ ـ لوزير العدل تكليف المعهد القضائي باقامة دورات خاصة لمنتسبي دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص لرفع كفاءاتهم القانونية لقاء اجور تتحملها الجهة التي ينتسب اليها المشارك في الدورة .

٢ ـ يكون الاشتراك في الدورات المشار اليها في الفقرة ١ من هذا البند اختباريًا.

 

ثانيا ــ توزع الاجور المستوفاة وفق احكام البند اولا من هذا القرار على النحو الاتي:

١ ـ نسبة ٥٠% خمسين من المئة لتغطية نفقات الدورة ومستلزماتها .

٢ ـ نسبة ٢٥% خمسة وعشرين من المئة توزع حوافز لمنتسبي وزارة العدل، ولتحسين مستلزمات الاداء.

٣ ـ نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة تقيد ايرادًا للخزينة العامة.

 

ثالثا ــ يصدر وزير العدل تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار بما في ذلك تحديد مدد الدورات وشروطها ومواعيدها واجورها .

 

رابعا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                        صدام حسين

                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة