قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٥١) السماح للاجئ السياسي العربي تملك سيارة واحدة للاستخدام الشخصي عن طريق الشراء

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٥١) السماح للاجئ السياسي العربي تملك سيارة واحدة للاستخدام الشخصي عن طريق الشراء 12988816

251 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٥١) السماح للاجئ السياسي العربي تملك سيارة واحدة للاستخدام الشخصي عن طريق الشراء

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٥١) السماح للاجئ السياسي العربي تملك سيارة واحدة للاستخدام الشخصي عن طريق الشراء

التصنيف اجانب

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٥١

تاريخ التشريع       ٢٧-١٢-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠٦ | تاريخ العدد: ٢٧-١٢-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٧٨٠ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا - يسمح للاجيء السياسي العربي المسجل اسمه في قوائم اللاجئين السياسيين في العراق بتملك سيارة واحدة للاستخدام الشخصي عن طريق الشراء من السوق المحلية .

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                  صدام حسين

                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة