قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٢١) تعديل قرار ١٤٣/١٩٩٦ بشان تمتع المفتش التربوي بجميع الحقوق والامتيازات

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٢١) تعديل قرار ١٤٣/١٩٩٦ بشان تمتع المفتش التربوي بجميع الحقوق والامتيازات 12981609

221 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٢١) تعديل قرار ١٤٣/١٩٩٦ بشان تمتع المفتش التربوي بجميع الحقوق والامتيازات

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٢١) تعديل قرار ١٤٣/١٩٩٦ بشان تمتع المفتش التربوي بجميع الحقوق والامتيازات

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٢١

تاريخ التشريع       ٠١-٠١-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،   قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

اولا - يكون نص البند ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ١٤٣ ) والمؤرخ في ٢٨ / ١١ / ١٩٩٦ الفقرة (١ ) للبند المذكور، وتضاف اليه الفقرة الاتية: -

٢ – يتمتع المفتش التربوي بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الاختصاصي التربوي والمشرف التربوي اينما وردت في القوانين والقرارات والانظمة والتوجيات النافذة

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة