قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٥) جواز بيع العقار العائد للعراقي الذي غادر العراق لتسديد دين ترتب عليه

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٥) جواز بيع العقار العائد للعراقي الذي غادر العراق لتسديد دين ترتب عليه 12967201

165 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٥) جواز بيع العقار العائد للعراقي الذي غادر العراق لتسديد دين ترتب عليه

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٥) جواز بيع العقار العائد للعراقي الذي غادر العراق لتسديد دين ترتب عليه

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٦٥

تاريخ التشريع       ٢٠-٠٩-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٢ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٩-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٦٦ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

المادة ١

 

يجوز بيع العقار العائد الى العراقي الذي غادر العراق لتسديد دين مترتب بذمته لصالح الدولة.

 

المادة ٢

الاحكام المرتبطة بالمادة

 

١ – للعراقي المقيم خارج العراق الذي غادر العراق بصورة مشروعة بيع العقار العائد اليه الى الغير.

٢ – مع مراعاة البند ( اولا ) من هذا القرار ، لا يجوز للعراقي المقيم خارج العراق الذي غادر العراق بصورة غير مشروعة بيع العقار العائد له الى الغير .

المادة ٣

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(٢١) والمؤرخ في ١٤/ ٢/ ١٩٩٦.

المادة ٤

 

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                     صدام حسين

 

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة