قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٨) تخفيض نسبة ٥٠ % من مدد محكوميات النزلاء والمودعين

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٨) تخفيض نسبة ٥٠ % من مدد محكوميات النزلاء والمودعين 12945604

108 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٨) تخفيض نسبة ٥٠ % من مدد محكوميات النزلاء والمودعين

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٨) تخفيض نسبة ٥٠ % من مدد محكوميات النزلاء والمودعين

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٨

تاريخ التشريع       ٢٦-٠٤-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٣٩ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الققرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

اولا - تخفض نسبة ٥٠% خمسين من المئة من مدد محكوميات النزلاء والمودعين الصادرة في او قبل تاريخ نفاذ هذا القرار .

ثانيا - يستثنى من احكام البند اولا من هذا القرار: -

١ – المحكومون من النزلاء والمودعين عن الجرائم الاتية: -

ا – الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي .

ب – جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٤ من قانون العقوبات وجرائم السرقة المقترنة بالقتل .

ج – جرائم اللواط والاغتصاب والزنا بالمحارم، والسمسرة .

د – جرائم المخدرات .

٢ – المحكومون العائدون .

 

 ٣ – المحكومون والمودعون الذين شددت العقوبات الصادرة بحقهم بناء على تدقيق واعتراض ديوان الرئاسة .(١)

ثالثا - تحتسب للمشمول باحكام هذا القرار مدة الافراج الشركي التي يستحقها قانونا عن المدة المتبقية من مدة الحكم بعد تخفيض النسبة المشار اليها في البند اولا منه .

رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

 

                                                         صدام حسين

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

 

 

(١) اضيفت ما ياتي الى البند ( ثانيا ) ويكون الفقرة ( ٣ ) له بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٣٤ لسنة ٢٠٠١

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة