قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٠٨ لسنة ١٩٨١ استمرار تقاضي المجند المكلف اثناء اداء خدمة الاحتياط راتبه ومخصصاته

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٠٨ لسنة ١٩٨١ استمرار تقاضي المجند المكلف اثناء اداء خدمة الاحتياط راتبه ومخصصاته 12902464

108 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٠٨ لسنة ١٩٨١ استمرار تقاضي المجند المكلف اثناء اداء خدمة الاحتياط راتبه ومخصصاته

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٨ لسنة ١٩٨١ استمرار تقاضي المجند المكلف اثناء اداء خدمة الاحتياط راتبه ومخصصاته

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٨

تاريخ التشريع       ٠٩-٠٢-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٤٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١– ٢ – ١٩٨١ ما يلي :

١- يستمر كل من المجند والمكلف الذي يتقاضى راتبا من خزينة الدولة ، اثناء ادائه خدمة الاحتياط ، على تقاضي راتبه وجميع المخصصات التي كان يتقاضاها قبل التحاقه بالخدمة ، بما في ذلك المخصصات غير الثابتة ، كاجور الاعمال الاضافية واجور الخدمات الخاصة والخطورة ومخصصات المحلات النائية وبدل العدوى والمخصصات المماثلة الاخرى .

٢- تطبق احكام الفقرة ١ من هذا القرار ، على المجند او المكلف الملتحق بالخدمة الالزامية قبل ١٨ – ٨ – ١٩٨٠ .

٣- تسري احكام هذا القرار على جميع الموظفين والعمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط .

٤- يعتبر هذا القرار ، معدلا ومكملا لاحكام  المادة الثانية والخمسين من قانون الخدمة العسكرية رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٩ المعدل .

٥- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

 

                                        صدام حسين

                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة