قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٧٠ لسنة ١٩٨١ استملاك عقارات لاغراض المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٧٠ لسنة ١٩٨١ استملاك عقارات لاغراض المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون 12895281

70 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٧٠ لسنة ١٩٨١ استملاك عقارات لاغراض المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٠ لسنة ١٩٨١ استملاك عقارات لاغراض المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٠

تاريخ التشريع       ٠٩-٠٢-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٤٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥– ١ – ١٩٨١ ما يلي :

١- تستملك ، لاغراض المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون ، العقارات المبينة في القائمة المرفقة بهذا القرار ارضا وبناء ، استثناء من اجراءات الاستملاك المنصوص عليها في  قانون الاستملاك رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٠ المعدل .

٢- يكون استملاك العقارات العائدة ، لكل من وزارة المالية وامانة العاصمة والادارة المحلية بدون بدل ، ويتم تقدير بدل الاستملاك بالنسبة للعقارات الاخرى ، من قبل الهيئة الخاصة المؤلفة بموجب  مادة ٨ من قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١ ، ويعتبر قرارها قطعيا .

٣- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

                                        صدام حسين 

                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة