قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٣٨٣) لسنة ١٩٨٤ استحداث وظيفة بعنوان مرشد تربوي

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٣٨٣) لسنة ١٩٨٤ استحداث وظيفة بعنوان مرشد تربوي 12888100

1383 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٣٨٣) لسنة ١٩٨٤ استحداث وظيفة بعنوان مرشد تربوي

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٣٨٣) لسنة ١٩٨٤ استحداث وظيفة بعنوان مرشد تربوي

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣٨٣

تاريخ التشريع       ٠٢-٠١-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-١٢-١٩٨٣ ما يلي :

 

١- تستحدث وظيفة بعنوان (مرشد تربوي) وتضاف الى جدول الوظائف التعليمية الملحق ب قانون الملاك وبراتب (٨٨.٥٠٠ – ٢٤٧.٥٠٠) دينارا.

 

٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

 

                                     صدام حسين

                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة