قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٧٤٧) لسنة ١٩٨٩ سريان احكام الفقرة (ثانيا) من قرار ١٩٨٩/٥٢٩ على من كان مسجلا في منطقة الحكم الذاتي في احصاء عام ١٩٨٧

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٧٤٧) لسنة ١٩٨٩ سريان احكام الفقرة (ثانيا) من قرار ١٩٨٩/٥٢٩ على من كان مسجلا في منطقة الحكم الذاتي في احصاء عام ١٩٨٧ 12866569

747 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٧٤٧) لسنة ١٩٨٩ سريان احكام الفقرة (ثانيا) من قرار ١٩٨٩/٥٢٩ على من كان مسجلا في منطقة الحكم الذاتي في احصاء عام ١٩٨٧

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٤٧) لسنة ١٩٨٩ سريان احكام الفقرة (ثانيا) من قرار ١٩٨٩/٥٢٩ على من كان مسجلا في منطقة الحكم الذاتي في احصاء عام ١٩٨٧

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٤٧

تاريخ التشريع       ٢٧-١١-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٧-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٦٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

 

اولا- تسري احكام الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٥٢٩ خمسمائة وتسعة وعشرين المؤرخ في ٢٤-٨-١٩٨٩ الرابع والعشرين من اب عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين على من كان مسجلا في منطقة الحكم الذاتي في احصاء عام ١٩٨٧.

 

ثانيا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض واحكامه.

 

                                        صدام حسين 

                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة