قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٧١١) لسنة ١٩٨٩ حذف عبارة خارج الوحدات او المجمعات السكنية الخاصة بالمشلولين من الفقرة ١٢ من القرار ١٩٨٥/٩٤٤

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٧١١) لسنة ١٩٨٩ حذف عبارة خارج الوحدات او المجمعات السكنية الخاصة بالمشلولين من الفقرة ١٢ من القرار ١٩٨٥/٩٤٤ 12859396

711 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٧١١) لسنة ١٩٨٩ حذف عبارة خارج الوحدات او المجمعات السكنية الخاصة بالمشلولين من الفقرة ١٢ من القرار ١٩٨٥/٩٤٤

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧١١) لسنة ١٩٨٩ حذف عبارة خارج الوحدات او المجمعات السكنية الخاصة بالمشلولين من الفقرة ١٢ من القرار ١٩٨٥/٩٤٤

التصنيف اسكان

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧١١

تاريخ التشريع       ٢٧-١١-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٧-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٦٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

 

اولا- تحذف عبارة (خارج الوحدات او المجمعات السكنية الخاصة بالمشلولين) من الفقرة (١٢) من  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩٤٤ المؤرخ في ١٣-٨-١٩٨٥ المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٦٩ المؤرخ في ٢٦-٥-١٩٨٨.

 

ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

 

                                               صدام حسين

                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة