قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥٨٥) لسنة ١٩٨٦ تخويل رئيس ديوان الرئاسة ممارسة بعض الصلاحيات بعد موافقة الرئاسة عليها

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥٨٥) لسنة ١٩٨٦ تخويل رئيس ديوان الرئاسة ممارسة بعض الصلاحيات بعد موافقة الرئاسة عليها 12852225

585 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥٨٥) لسنة ١٩٨٦ تخويل رئيس ديوان الرئاسة ممارسة بعض الصلاحيات بعد موافقة الرئاسة عليها

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٨٥) لسنة ١٩٨٦ تخويل رئيس ديوان الرئاسة ممارسة بعض الصلاحيات بعد موافقة الرئاسة عليها

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٨٥

تاريخ التشريع       ٠٤-٠٨-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٩ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٨-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٧٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-٧-١٩٨٦ ما يلي :

 

اولا- يخول رئيس ديوان الرئاسة ممارسة الصلاحيات الاتية بعد حصول موافقة الرئاسة عليها :

١ ­ اضافة سنوات خدمة اخرى الى خدمة الموظف او العسكري المحال على التقاعد اذا كانت خدمته التقاعدية لا تؤهله لنيل الراتب التقاعدي .(١)

٢- تعيين خريجي الدراسة المتوسطة بوظائف كتابية استثناء من شرط الحصول على شهادة الدراسة الاعدادية .

 

ثانيا- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

 

                                        صدام حسين

                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

 

(١)- الغي البند (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار تعديل قرار رقم ٥٨٥ في ٨٦/٧/٢١ حول اضافة سندات خدمة الى الموظف او العسكري المحال على التقاعد اذا كانت خدمته التقاعدية لا تؤهله لنيل الراتب التقاعدي، رقمه ٣١٧ صادر بتاريخ ٠١-٠٩-١٩٩١،

النص القديم للبند (١):

١- ابلاغ خدمة الموظف المحال على التقاعد الى خمس عشر سنة لاغراض التقاعد اذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن ذلك .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة