قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٤٣٦) لسنة ١٩٩٠ الغاء القرار رقم ١٩٩٠/٣١٠ (استملاك)

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٤٣٦) لسنة ١٩٩٠ الغاء القرار رقم ١٩٩٠/٣١٠ (استملاك) 12845056

436 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٤٣٦) لسنة ١٩٩٠ الغاء القرار رقم ١٩٩٠/٣١٠ (استملاك)

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٣٦) لسنة ١٩٩٠ الغاء القرار رقم ١٩٩٠/٣١٠ (استملاك)

التصنيف استملاك

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٣٦

تاريخ التشريع       ٢٦-١١-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٣٥ | تاريخ العدد: ٢٦-١١-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٥٣٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين   من الدستور.

وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب  قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٨١٤ المؤرخ في ١٨-٧-١٩٨٥.

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: ­

 

اولا :- يلغى   قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم ٣١٠ ثلثمائة وعشرة المؤرخ في ٣-٨-١٩٩٠ الثالث من شهر اب عام الف وتسعمائة وتسعين.

 

ثانيا :- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

                                                                 صدام حسين

                                                         رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة