قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٣٤١) لسنة ١٩٩٠ ايواء الاجنبي بقصد اخفائه عن السلطة جريمة من جرائم التجسس

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٣٤١) لسنة ١٩٩٠ ايواء الاجنبي بقصد اخفائه عن السلطة جريمة من جرائم التجسس 12816400

341 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٣٤١) لسنة ١٩٩٠ ايواء الاجنبي بقصد اخفائه عن السلطة جريمة من جرائم التجسس

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٤١) لسنة ١٩٩٠ ايواء الاجنبي بقصد اخفائه عن السلطة جريمة من جرائم التجسس

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٤١

تاريخ التشريع       ٢٧-٠٨-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٨-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٤١٨ | عدد الصفحات: ١

 

استنادا

 

 

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :-

اولا : يعد إيواء الأجنبي بقصد إخفائه عن السلطة ، جريمة من جرائم التجسس .

ثانيا : يعاقب بالإعدام كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذا القرار .

ثالثا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حتى إشعار آخر .

 

 

                                               صدام حسين

                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة