قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٩٥ لسنة ١٩٩٠ (تعديل البند (٣) من الفقرة (اولا) من قرار ١٩٧٨/٧٣٦ خاصة بوزارة الصحة بفتح دورات تمريض)

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٩٥ لسنة ١٩٩٠ (تعديل البند (٣) من الفقرة (اولا) من قرار ١٩٧٨/٧٣٦ خاصة بوزارة الصحة بفتح دورات تمريض) 12809241

295 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٩٥ لسنة ١٩٩٠ (تعديل البند (٣) من الفقرة (اولا) من قرار ١٩٧٨/٧٣٦ خاصة بوزارة الصحة بفتح دورات تمريض)

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٥ لسنة ١٩٩٠ (تعديل البند (٣) من الفقرة (اولا) من قرار ١٩٧٨/٧٣٦ خاصة بوزارة الصحة بفتح دورات تمريض)

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٩٥

تاريخ التشريع       ٠٦-٠٨-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣١٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٦٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

 

اولا : يعدل البند (٣) من الفقرة (اولا) من  قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٧٣٦) سبعمائة وستة وثلاثين في ٣١-٥-١٩٧٨ الحادي والثلاثين من شهر ايار عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين، ويحل محله ما ياتي: -

٣ - ا - تتولى وزارة الصحة فتح اعداديات التمريض في بغداد والمحافظات، تقبل فيها الراغبات من الخريجات الجدد في مدارس التمريض وخريجات الدراسة المتوسطة.

ب - تكون مدة الدراسة في اعداديات التمريض ثلاث سنوات، تمنح الطالبة خلالها مخصصات شهرية مقدارها (٣٠) دينارا اضافة الى توفير الطعام والملابس المهنية مجانا.

ج - تعين الخريجة في اعدادية التمريض بعنوان (ممرضة ماهرة) براتب شهري مقداره (١١٠) دنانير.

 

ثانيا : يلغى   قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٢٣١) مائتين وواحد وثلاثين في ١٦-٤-١٩٨٧ السادس عشر من شهر نيسان عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين.

 

ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                       صدام حسين

                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة