قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٤٤) لسنة ١٩٩٠ تمديد العمل بقرار ١٩٩٠/١٤٠ عفو عن الاكراد في خارج العراق

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٤٤) لسنة ١٩٩٠ تمديد العمل بقرار ١٩٩٠/١٤٠ عفو عن الاكراد في خارج العراق 12794929

244 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٤٤) لسنة ١٩٩٠ تمديد العمل بقرار ١٩٩٠/١٤٠ عفو عن الاكراد في خارج العراق

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٤٤) لسنة ١٩٩٠ تمديد العمل بقرار ١٩٩٠/١٤٠ عفو عن الاكراد في خارج العراق

التصنيف عقوبات - عفو

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٤٤

تاريخ التشريع       ١٨-٠٦-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣١٢ | تاريخ العدد: ١٨-٠٦-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٢٩٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

 

اولا- يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١٤٠) مائة واربعين في ١٤-٣-١٩٩٠ الرابع عشر من اذار عام الف وتسعمائة وتسعين حتى ١١-٧-١٩٩٠.

 

ثانيا- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

 

                                                  صدام حسين

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة