قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤١) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية تحديد اجرة المحاضرة في الدورات التدريبية والتاهيلية)

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤١) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية تحديد اجرة المحاضرة في الدورات التدريبية والتاهيلية) 12752041

141 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤١) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية تحديد اجرة المحاضرة في الدورات التدريبية والتاهيلية)

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤١) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية تحديد اجرة المحاضرة في الدورات التدريبية والتاهيلية)

التصنيف سلطات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٤١

تاريخ التشريع       ٠٩-١٢-١٩٩٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٦٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.  قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

اولا :- لوزير التربية، بموافقة ديوان الرئاسة، تحديد اجرة المحاضرة في الدورات التدريبية والتاهيلية التي تقيمها الوزارة.

ثانيا :- تستثنى اجور المحاضرات المذكورة في البند (اولا) من هذا القرار من الحد الاعلى المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١٨٦٦) المؤرخ في ١٤-١٢-١٩٨٠.

ثالثا :- تشمل رياض الاطفال ومعاهد اعداد المعلمين والمعلمات والفنون الجميلة، بالتحفيز والتكريم المنصوص علـيه فـي قراري مجـلس قيـادة الثـورة ذوي الرقميـن (١٢٥) و (١٢٦) المؤرخين في ٣٠-١١-١٩٩٥.

رابعا :- لوزير التربية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار بعد عرضها على هيئة الراي.

خامسا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

                                                                   صدام حسين

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة