قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٤٨) لسنة ١٩٩٥ بتعديل القرار المرقم (٣٨) لسنة ١٩٩٣ .

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٤٨) لسنة ١٩٩٥ بتعديل القرار المرقم (٣٨) لسنة ١٩٩٣ . 12723489

48 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٤٨) لسنة ١٩٩٥ بتعديل القرار المرقم (٣٨) لسنة ١٩٩٣ .

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٨) لسنة ١٩٩٥ بتعديل القرار المرقم (٣٨) لسنة ١٩٩٣ .

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٨

تاريخ التشريع       ٢١-٠٥-١٩٩٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٦٥ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ١٦٨ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

 

 

استنادا الى أحكام الفقرة (١) من المادة الثانية والأربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

١- تعدل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٣٨: ثمانية وثلاثين في ٢٧-٢-١٩٩٣ السابع والعشرين من شهر شباط عام إلف وتسعمئة وثلاثة وتسعين وتقرأ على الوجه الآتي:

أ‌- عدم أطلاق سراح المتهم بجريمة الاختلاس او السرقة او الرشوة سواء اكان في دور التحقيق ام المحاكمة حتى صدور حكم او قرار فاصل في الدعوى:

٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

 

                                                       صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة