قرار مجلس قيادة الثورةالمنحل 1708 لسنة 1982

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورةالمنحل 1708 لسنة 1982 12709225

1708 قرار مجلس قيادة الثورةالمنحل 1708 لسنة 1982

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ١٧٠٨

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٧٠٨

تاريخ التشريع       ٠٤-٠١-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٥ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٢

 

استناد

 

 

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١٢-١٩٨١ ما يلي :-

 

١- يحق للزوجة التي صدر حكم قضائي بادانه زوجها بجريمه خيانه الوطن , ان تطلب التفريق من زوجها و على المحكمة المختصه ان تحكم لها بالتفريق مع احتفاظها بكامل حقوقها في الصداق المؤجل و النفقة و سائر الحقوق الاخرى .

 

٢- يتولى وزير العدل تنفيذ هذا القرار

 

 

                                                          صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة