قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٩) لسنة ٢٠٠١ (تخويل وزارة الصحة صلاحية شمول المراكز الطبية التخصصية)

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٩) لسنة ٢٠٠١ (تخويل وزارة الصحة صلاحية شمول المراكز الطبية التخصصية) 12645136

249 قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٩) لسنة ٢٠٠١ (تخويل وزارة الصحة صلاحية شمول المراكز الطبية التخصصية)

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٩) لسنة ٢٠٠١ (تخويل وزارة الصحة صلاحية شمول المراكز الطبية التخصصية)

التصنيف صحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٤٩

تاريخ التشريع       ١٩-١١-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٥ | تاريخ العدد: ١٩-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -

اولا ــ يخول وزير الصحة صلاحية شمول المراكز الطبية التخصصية العائدة لوزارة الصحة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ( ١٢٤ ) المؤرخ في ٢٤ / ٨ / ١٩٩٧ .

ثانيا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                          صدام حسين

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة