قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٧) لسنة ٢٠٠١ (استيفاء الرسوم من مالك المركبة)

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٧) لسنة ٢٠٠١ (استيفاء الرسوم من مالك المركبة) 12638025

247 قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٧) لسنة ٢٠٠١ (استيفاء الرسوم من مالك المركبة)

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٧) لسنة ٢٠٠١ (استيفاء الرسوم من مالك المركبة)

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٤٧

تاريخ التشريع       ١٩-١١-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٥ | تاريخ العدد: ١٩-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٨ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

الاستناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : -

اولا ــ تستوفى الرسوم الاتية من مالك المركبة في الحالات المؤشرة ازاءها : -

١ ــ رسوم تفرض على المركبات عن اجراء الفحص الفني عليها من لجان الكشف في مديرية المرور العامة وتشكيلاتها:

ا ـ ( ٥٠٠ ) خمسمئة دينار عن السيارة الخصوصي .

ب ـ ( ٧٥٠ ) سبعمئة وخمسون دينارا عن سيارة الاجرة .

ج ـ ( ١٠٠٠ ) الف دينار عن سيارة الحمل .

د ـ ( ١٠٠٠ ) الف دينار عن المركبة الزراعية او الانشائية .

٢ ــ ( ٥٠٠٠ ) خمسة الاف دينار عن نقل قيد المركبة من محافظة الى اخرى ويستثنى من ذلك ترحيل سيارات الاجرة وفق  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٤٩٩ ) لسنة ١٩٧٨ .

٣ ــ ( ٢٥٠٠٠ ) خمسة وعشرون الف دينار عن تحوير مركبة الحمل بجميع انواعها (قلاب، حمل بضائع ومواد، خزان) .

٤ ــ ( ١٠٠٠٠ ) عشرة الاف دينار عن تحويل صنف سيارة الاجرة الى سيارة خصوصي .

٥ ــ ( ١٥٠٠٠ ) خمسة عشر الف دينار عن تحويل السيارة الخصوصي الى سيارة اجرة .

٦ ــ ( ٢٠٠٠ ) الفا دينار عن ترقين قيد اية مركبة من المركبات من سجلات التسجيل في مديرية المرور المختصة .

ثانيا ــ تستوفى الرسوم الاتية من مالك المركبة في الحالات المؤشرة ازاءها : -

١ ـ ( ٥٠٠ ) خمسمئة دينار عن كل سنة تاخير تجديد اجازة السوق ولاي نوع من انواعها .

٢ ـ ( ٢٠٠٠ ) الفا دينار عن وضع اشارة الحجز الاحتياط او التنفيذي على قيد اية مركبة من المركبات .

٣ ـ ( ٥٠٠٠ ) خمسة الاف دينار عن وضع اشارة الحجز الاحتياطي على قيد اية مركبة من المركبات التي تغادر العراق.

ثالثا ــ توزع الرسوم المستوفاة بموجب البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذا القرار على النحو الاتي : -

١ ـ نسبة ( ٥٠% ) خمسين من المئة ايرادا الى الخزينة العامة .

٢ ـ نسبة ( ٣٠% ) ثلاثين من المئة حوافز تشجيعية الى العاملين في مديرية المرور العامة وتشكيلاتها .

٣ ـ نسبة ( ١٠% ) عشر من المئة حوافز تشجيعية الى العاملين في مركز وزارة الداخلية .

٤ ـ نسبة ( ١٠% ) عشر من المئة لادامة وصيانة المباني ومقرات مديرية المرور العامة وتجهيزات تشكيلاتها .

رابعا ــ توزع حصيلة المبالغ المتاتية من النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( ٢ ) و( ٣ ) من البند ( ثالثا ) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .

خامسا ــ تستثنى المركبات العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من احكام هذا القرار .

سادسا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                            صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة