قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم ١٢٩٨ لسنة ١٩٨٢

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم ١٢٩٨ لسنة ١٩٨٢ 12581209

1298 قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم ١٢٩٨ لسنة ١٩٨٢

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم ١٢٩٨ لسنة ١٩٨٢

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٩٨

تاريخ التشريع       ٠١-٠١-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٠ | تاريخ العدد: ٠٨-١١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٧٣٨ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩- ١٠-١٩٨٢ ما يلي :-

١. تعتبر أسعار الفائدة المثبتة في سندات المداينة على الأملاك المرهونة لصالح مصرف الرافدين بواسطة دوائر التسجيل العقاري معدلة وفقا لأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي العراقي

٢. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-١-١٩٨٢

 

 

                                                                                           صدام حسين

                                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة