قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٧٥) حذف الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٧٥) حذف الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩ 12567025

875 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٧٥) حذف الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٨٧٥) حذف الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٧٥

تاريخ التشريع       ١٤-١٢-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٠ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٩٠٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

١ ــ تحذف الفقرة (٢) من  المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار  رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩ ويحل محلها ما يلي :

 

٢- العقارات التي تعود الى امانة بغداد والبلديات وجميع الوحدات الممولة موازناتها مركزيا.

 

٢ ــ تسري احكام هذا القرار على العقارات التي لم تسدد الضريبة المستحقة عليها قبل نفاذ هذا القرار.

 

٣ ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                 صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة