قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٧٤ ) تحديد مهلة للنزيل او المودع الذي امضىء جزء من عقوبته في السجن بطلب استبدال المدة المتبقية بالغرامة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٧٤ ) تحديد مهلة للنزيل او المودع الذي امضىء جزء من عقوبته في السجن بطلب استبدال المدة المتبقية بالغرامة 12552849

274 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٧٤ ) تحديد مهلة للنزيل او المودع الذي امضىء جزء من عقوبته في السجن بطلب استبدال المدة المتبقية بالغرامة

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٢٧٤ ) تحديد مهلة للنزيل او المودع الذي امضىء جزء من عقوبته في السجن بطلب استبدال المدة المتبقية بالغرامة

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٧٤

تاريخ التشريع       ٠٧-٠١-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا - يمدد العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٢٠ في ٢٧-١-٢٠٠٠ بدءا من ٢٧-١-٢٠٠٢ تاريخ انتهاء العمل به بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٠٩ في ٢٦-٤-٢٠٠١.

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                 صدام حسين

                                                         رئيس مجلس قيادة الثور

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة