قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٩٦) تخويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة تاجير ساحات وقوف السيارات والاكشاك والاراضي الزراعية العائدة لها

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٩٦) تخويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة تاجير ساحات وقوف السيارات والاكشاك والاراضي الزراعية العائدة لها 12496225

196 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٩٦) تخويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة تاجير ساحات وقوف السيارات والاكشاك والاراضي الزراعية العائدة لها

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٩٦) تخويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة تاجير ساحات وقوف السيارات والاكشاك والاراضي الزراعية العائدة لها

التصنيف الايجار

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٩٦

تاريخ التشريع       ٠٤-١٢-٢٠٠٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٥ | تاريخ العدد: ٠٤-١٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٩٤٠ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا- لمركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة والكلية والمعهد والمركز تاجير ساحات وقوف السيارات والاكشاك والاراضي الزراعية العائدة لها.

ثانيا -  تؤول الايرادات المتحققة من تاجير الاموال المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذا القرار الى صندوق التعليم العالي وتوزع وفق النسب الاتية:

١ - نسبة (٧٠%) سبعين من المئة الى صندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد او المركز

٢ - نسبة (٢٠%) عشرين من المئة الى صندوق التعليم العالي في الجامعة والهيئة.

٣ - نسبة (١٠%) عشر من المئة الى صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة.

 

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                      صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة