قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٨١) تخصيص نسب من الايرادات السنوية لدائرة العمل والضمان الاجتماعي لتوزيع حوافز على منتسبي الدائرة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٨١) تخصيص نسب من الايرادات السنوية لدائرة العمل والضمان الاجتماعي لتوزيع حوافز على منتسبي الدائرة 12489156

181 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٨١) تخصيص نسب من الايرادات السنوية لدائرة العمل والضمان الاجتماعي لتوزيع حوافز على منتسبي الدائرة

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٨١) تخصيص نسب من الايرادات السنوية لدائرة العمل والضمان الاجتماعي لتوزيع حوافز على منتسبي الدائرة

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٨١

تاريخ التشريع       ٢٥-١٠-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٧ | تاريخ العدد: ٢٥-١٠-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٦٤٩ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا- تخصص النسب الاتية من الايرادات السنوية الصافية المتحققة لدائرة العمل والضمان الاجتماعي لتوزيعها حوافز تشجيعية على منتسبي الدائرة ومركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :

١ – نسبة ( ٥ % ) خمس من المئة من اشتراكات الضمان الاجتماعي وايرادات ضم الخدمة .

٢ – نسبة (١٠ % ) عشر من المئة حصة الدائرة من ارباح الشركات .

٣ – نسبة ( ١٥ % ) خمس عشرة من المئة من ايرادات الاستثمارات المالية وايرادات العقارات .

 

ثانيا - توزع حصيلة المبالغ المتاتية من النسب المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذا القرار حوافز تشجيعية على النحو الاتي :

١ – نسبة ( ٩٤% ) اربع وتسعين من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي دائرة العمل والضمان الاجتماعي والمساندين لهم .

٢ – نسبة ( ٥% ) خمس من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي مركز الوزارة .

٣ – نسبة ( ١%) واحد من المئة لدعم وتمويل صندوق التكافل الاجتماعي لمنتسبي دائرة العمل والضمان الاجتماعي .

 

ثالثا - توزع حصيلة المبالغ المتاتية من النسب المنصوص عليها في الفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) من البند ( ثانيا ) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية تحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .

رابعا - لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                 صدام حسين

                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة