قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٧) استيفاء مبلغ ٢٥٠٠٠ دينار عن المحكوم عليه بنقل خبر كاذب

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٧) استيفاء مبلغ ٢٥٠٠٠ دينار عن المحكوم عليه بنقل خبر كاذب 12475024

167 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٧) استيفاء مبلغ ٢٥٠٠٠ دينار عن المحكوم عليه بنقل خبر كاذب

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٦٧) استيفاء مبلغ ٢٥٠٠٠ دينار عن المحكوم عليه بنقل خبر كاذب

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٦٧

تاريخ التشريع       ١٣-٠٩-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٥٥ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا- يستوفى مبلغ مقداره٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار من المحكوم عليه بجريمة الاخبار الكاذب ، ويحصل من قبل المحكمة المختصة بالطرق التنفيذية .

ثانيا - يستوفى مبلغ بنسبة ٢ % اثنتين من المئة من قيمة الدعوى المبدائية عند اقامتها على ان لا يزيد على٥٠٠٠خمسة الاف دينار .

ثالثا - يستوفى مبلغ بنسبة ٣ % ثلاث من المئة من قيمة الدعوى عند الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق الاستئناف على ان لا يزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار .

رابعا - يستوفى مبلغ مقداره ١٠٠٠الف دينار عن طلب نقل الدعوى المدنية .

خامسا - يستوفى مبلغ مقداره ٥٠٠ خمسمئة دينار عن كل معاملة تجريها محاكم البداءة ومديريات التنفيذ ومديريات التسجيل العقاري والكتاب العدول .

سادسا - يستوفى مبلغ مقداره ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار عن كل طعن تمييزي في كل حكم او قرار صادر في دعوى بدائية او استئنافية .

سابعا - يستثنى الادعاء العام من دفع المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار .

ثامنا - تستثنى دعاوى ومعاملات محاكم الاحوال الشخصية من دفع المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار .

تاسعا - تعد المبالغ المستوفاة وفق احكام هذا القرار ، عدا ما جاء في البند اولا منه ، من مصاريف الدعوى او المعاملة ويتحملها من يخسر الدعوى او صاحب المعاملة .

عاشرا - توزع حصيلة المبالغ المستوفاة بموجب احكام هذا القرار وفق ما ياتي :

١ – نسبة ٧٠ % سبعين من المئة حوافز للقضاة المتميزين وفق مستوى ادائهم ، ونسبة ما يصدق تمييزا من الاحكام والقرارات التي يصدرونها ، وللمتميزين من العناصر المساندة وفق قواعد يضعها وزير العدل .

٢ – نسبة ٢٠ % عشرين من المئة ل تهيئة مستلزمات التقاضي وتحسين الاداء في المحاكم واجهزة العدل ومركز الوزارة وصيانة ابنيتها .

٣ – نسبة ١٠ % عشر من المئة ايرادا للخزينة العامة .

الحادي عشر- يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

الثاني عشر- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                      صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة