قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٦) لمشتري المركبة اقامة الدعوى لنقل ملكية مركبته اذا تعذر تمام نقلها في مديرية المرور المختصة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٦) لمشتري المركبة اقامة الدعوى لنقل ملكية مركبته اذا تعذر تمام نقلها في مديرية المرور المختصة 12467961

166 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٦) لمشتري المركبة اقامة الدعوى لنقل ملكية مركبته اذا تعذر تمام نقلها في مديرية المرور المختصة

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٦٦) لمشتري المركبة اقامة الدعوى لنقل ملكية مركبته اذا تعذر تمام نقلها في مديرية المرور المختصة

التصنيف مرور ومركبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٦٦

تاريخ التشريع       ١٣-٠٩-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٥٥ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

ملاحظات            تسري احكام هذا القرار بأثر رجعي على الوقائع السابقه لنفاذه

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

اذا تعذر اتمام نقل ملكية المركبة الى المشتري في مديرية المرور المختصة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة ( ٤ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ٦٣ ) والمؤرخ في ٧-٦-١٩٩٤ ( المعدل ) البالغة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد الخارجي بسبب غياب مالكها او مجهولية محل اقامته او وفاته ، وللمشتري الحق باقامة الدعوى لنقل ملكيتها اليه امام المحكمة المختصة ، اذا اوفى بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع وكانت المركبة في حيازته ، على ان تدعى مديرية المرور العامة للدخول شخصا ثالثا في الدعوى للاستيضاح منها عن سلامة عقد البيع وفقا لسجلاتها .

المادة ٢

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وتسري احكامه باثر رجعي على الوقائع السابقة لنفاذه .

 

                                                                                        صدام حسين

                                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة