قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٥٨) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة ١٩٩٩/٥ ضريبة الدخل

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٥٨) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة ١٩٩٩/٥ ضريبة الدخل 12453841

158 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٥٨) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة ١٩٩٩/٥ ضريبة الدخل

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٥٨) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة ١٩٩٩/٥ ضريبة الدخل

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٥٨

تاريخ التشريع       ١٦-١٠-٢٠٠٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٧٢ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

اولا - تضاف مدة سنة واحدة ابتداء من نفاذ هذا القرار الى المدة المنصوص عليها في البند ( اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٥) المؤرخ في ٢٣-١-١٩٩٩.

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                         صدام حسين

                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة